الحر العاملي

397

وسائل الشيعة ( آل البيت )

51 - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا ، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم السلام ) ( 18054 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبى عبد الله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد الله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني - سمى الأصغر وهما يسمعان - . ( 18055 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أبا ( 1 ) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . . . الحديث . ( 18056 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت

--> الباب 51 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 422 / 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج . ( 1 ) في المصدر : من وصل أباه . ( 3 ) الكافي 4 : 544 / 21 .